الشهيد الثاني

532

مسالك الأفهام

ولو هتك الحرز جماعة ، فأخرج المال أحدهم ، فالقطع عليه خاصة ، لانفراده بالموجب . ولو قربه أحدهم ، وأخرجه الآخر ، فالقطع على المخرج . وكذا لو وضعها الداخل في وسط النقب ، وأخرجها الخارج . وقال في المبسوط : لا قطع على أحدهما ، لأن كل واحد لم يخرجه عن كمال الحرز .

--> ( 1 ) الخلاف 5 : 422 مسألة ( 11 ) .